يجب على المحكمة أن تفصل في قبول الاعتراض شكلاً منذ الجلسة الأولى التي يحضرها المعترض، ولا يصح تأخير هذا الفصل إلى جلسات لاحقة بعد تحقق الحضور.
يتوجب قبول الاعتراض شكلاً حين حضور المعترض الجلسة الأولى. المناقشة: حيث أن المعترض تخلف عن الحضور بالجلسة الاعتراضية بعد أن حضر جلستين دون أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً وحيث أنه كان يتوجب قبول الاعتراض شكلاً حين حضور المعترض الجلسة الأولى مما يجعل القرار مشوباً بسبق الأوان وقصر البيان ويتعين معها نقض القرار المطعون فيه.