• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 491 أصول محاكمات مدنية نصت على أنه يتوجب على طالب المخاصمة أن يرفق بطلبه كافة الأوراق المؤيدة لهذا الطلب تحت طائلة رد دعوى المخاصمة

يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن يرفق طالبها جميع المستندات والأوراق المؤيدة لطلبه وفقاً للمادة 491 أصول محاكمات مدنية، وإلا وجب ردّها شكلاً دون بحث الموضوع.

نص الاجتهاد

المادة 491 أصول محاكمات مدنية نصت على أنه يتوجب على طالب المخاصمة أن يرفق بطلبه كافة الأوراق المؤيدة لهذا الطلب تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً. وبالتالي فإن عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بصورة عن قرار الاتهام أو صورة عن قرار محكمة الأحداث الذي قضى بالإدانة والتجريم. أو صورة عن الطعن المقدم. أو صورة عن القرار الناقض الأول، يوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً. المناقشة: في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة:لما كان مدعي المخاصمة يهدف من دعواه إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الناظرة في قضايا الأحداث رقم 916 تاريخ 2001/12/23 والمتضمن رد طلب إعادة المحاكمة وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة المخاصمة. ولما كانت المادة 491 أصول محاكمات مدنية قد نصت على أنه يتوجب على طالب المخاصمة أن يرفق بطلبه كافة الأوراق المؤيدة لهذا الطلب. ولما كان مدعي المخاصمة لم يبرز مع طلب المخاصمة الوثائق التالية : 1 – صورة عن قرار الاتهام. 2 – صورة عن قرار محكمة الأحداث الذي قضى بالإدانة والتجريم. 3 – صورة عن الطعن المقدم. 4 – صورة عن القرار الناقض الأول. ولما كان عدم إبراز هذه الوثائق يجعل طلب المخاصمة غير مستوفي لشرائطه الشكلية ويتعين رده شكلاً. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ما یلي: 1 رد دعوى المخاصمة شكلا ورد طلب استرداد الخلاصة