إذا اكتملت مدة الأهلية للترفيع وصدر القرار المختص به، نشأ للقاضي حق مكتسب بالترفيع، ولا يؤثر تأخر إصدار الصك أو المرسوم في هذا الحق لأن أثره كاشف لا إنشائي.
حق القاضي بالترفيع يبدأ من تاريخ مدة انقضاء السنتين المؤهلة للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى بذلك، وإن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقه المكتسب بحكم القانون بحسبان أن المرسوم الذي يتضمن ترفيع القاضي إنما هو ذو أثر كاشف للحق وليس منشأ له.