الإعفاء الجمركي المقرر لمستوردات مؤسسات مياه الشرب العامة ينصرف إلى كل جهة تتوافر فيها صفة المؤسسة العامة القانونية، ولا يزول عنها هذا الوصف لمجرد تسميتها مصلحة بلدية خاصة ما دامت تنشأ لإدارة مرفق عام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري.
اعفى المشترع مستوردات المؤسسات العامة لمياه الشرب من الرسوم الجمركية , وان المؤسسة العامة هي التي تنشأ طبقاً لأحكام القانون من اجل تامين سير مصلحة عامة وتمنح قسطاً من الاستقلال في أدارة شؤونها بإضفاء الشخصية الاعتبارية عليها ولو خصصت مواردها المالية لمرفق عام معين تحقيقاً لحاجات السكان في وحدة من الوحدات الإدارية # أن مصلحة مياه حلب مؤسسة عامة ولو انها وصفت بأنها مصلحة بلدية خاصة .