إذا تحقق موجب الترفيع قانوناً فإن أثره المالي والوظيفي يبدأ من تاريخ الاستحقاق القانوني، ولو صدر قرار الترفيع لاحقاً.
القاضي يستحق ترفيعاته اعتباراً من تاريخ توجب الترفيع قانوناً حتى لو تأخر صدور قرار الترفيع عن ذلك التاريخ.