ترفيع القضاة ينعقد لمجلس القضاء الأعلى، وتنفيذ قراراته من اختصاص وزير العدل؛ فإذا صدر قرار الترفيع من الجهة المختصة اكتسب القاضي حقه، ولا يُسلب هذا الحق لسبب راجع إلى عدم صدور المرسوم، لأن خطأ الإدارة أو تقصيرها لا يتحمل تبعاته صاحب الحق.
ترفيع القضاة مناط بمجلس القضاء الأعلى سنداً لأحكام المادة 97 من قانون السلطة القضائية ويقوم السيد وزير العدل بتنفيذ قرارات الترفيع سنداً للمادة 66 من القانون المذكورعدم صدور مرسوم ترفيع القاضي لا يجوز أن ينعكس سلباً عليه المناقشة: النظر في الدعوى :أحمد لما كان المدعي القاضي منير (.) يهدف من دعواه إلى إلغاء القرار رقم 2221 تاريخ 2001/12/9 والمتضمن طي اسمه من القرار رقم 2785 تاريخ 1999/12/2 المتضمن ترفيعه إلى المرتبة الأولى والدرجة الثانية لعدم صدور مرسوم ترفيعه إلى المرتبة الأولى والدرجة الثالثة واعتباره كأن لم يكن ومنع معارضته بالمبالغ المقبوضة إنفاذا لسريانه وتثبيت حقه بالترفيع من المرتبة الأولى والدرجة الثانية إلى المرتبة الأولى والدرجة الأولى بعد انقضاء المدة المحددة للترفيع بالقرار في حال تحقق الشروط القانونية وتضمين الجهة المدعى عليها السيد وزير العدل إضافة لوظيفته المصاريف ولما كان ثابتا من الملف أن المدعى قد رفع إلى المرتبة الأولى والدرجة الثانية بموجب القرار رقم 2785 تاريخ 1999/12/28 استنادا إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 279 تاريخ 1999/10/18 ثم رفع إلى المرتبة الأولى والدرجة الأولى بموجب قرار وزير العدل رقم 2397 تاريخ 2001/6/2 استناداً إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 127 تاريخ 2001/5/7. ولما كان ثابتاً أن السيد وزير العدل قد أصدر القرار رقم 2221/ن تاريخ 2001/11/21 المتضمن طي اسم المدعي أحمد منير ريحاوي من القرار رقم /2785/ من تاريخ / 1999/12/2 وذلك لعدم صدور المرسوم المتضمن إلى المرتبة الأولى والدرجة الثالثة واسترداد فروق الرواتب منه ولما كان ترفيع القضاة إنما أنيط بمجلس القضاء الأعلى سنداً لأحكام المادة 97 من قانون السلطة القضائية ويقوم السيد وزير العدل بتنفيذ قرارات الترفيع سنداً للمادة 66 من القانون المذكور.ولما كان مجلس القضاء الأعلى قد قرر ترفيع المدعي إلى المرتبة الأولى والدرجة الثالثة ثم قرر ترفيعه إلى المرتبة الأولى والدرجة الثانية ومن بعدها إلى المرتبة الأولى والدرجة الأولى بموجب القرار 125 تاريخ 5/7/ 2001 . ولما كان عدم صدور مرسوم ترفيع المدعي إلى المرتبة الأولى والدرجة الثالثة لا يجوز أن ينعكس سلباً على المدعي بحسبان أن حق المدعي بالترفيع قد أضحى حقاً مكتسباً طالما أن مجلس القضاء الأعلى قد قرر ترفيعه وظالما هذا الأمر كان نتيجة لخطأ الإدارة الذي لا يجوز أن يتضرر منه المدعي. ولما كان قرار السيد وزير العدل رقم 2221ن تاريخ 2001/11/21 قد صدر خلاف أحكام قانون السلطة القضائية وأضر بالمدعي. مما يجعل الدعوى مقبولة شكلاً وموضوعاً. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي: 1 – قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً