الأخطاء المادية الواردة في القرارات أو المراسيم الرسمية، متى كانت مجرد سهو أو خطأ في البيانات غير الجوهرية كالتاريخ، يجوز تصحيحها من مصدرها أو بطريق الدعوى المبتدأة أمام الجهة القضائية المختصة بحسب الأحوال.
الخطأ في تاريخ ترفيع القاضي الوارد في مرسوم الترفيع، هو من قبيل الأخطاء المادية الحسابية الجائز تصحيحها من قبل من أصدرها، أو بدعوى مبتدأة تقام أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض.