• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خطأ تاريخ ترفيع القاضي في مرسوم الترفيع يعد خطأً مادياً يجوز تصحيحه من مصدره أو بدعوى مبتدأة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض

الأخطاء المادية الواردة في القرارات أو المراسيم الرسمية، متى كانت مجرد سهو أو خطأ في البيانات غير الجوهرية كالتاريخ، يجوز تصحيحها من مصدرها أو بطريق الدعوى المبتدأة أمام الجهة القضائية المختصة بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

الخطأ في تاريخ ترفيع القاضي الوارد في مرسوم الترفيع، هو من قبيل الأخطاء المادية الحسابية الجائز تصحيحها من قبل من أصدرها، أو بدعوى مبتدأة تقام أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض.