إذا اكتمل للقاضي شرط المدة القانونية في المرتبة الأولى والدرجة الأولى، استحق الترفيع إلى المرتبة الممتازة والدرجة الثالثة من تاريخ اكتمال المدة، ويُلزم القرار الإداري بتحديد هذا التاريخ وآثاره المالية.
القاضي يستحق الترفيع إلى المرتبة الممتازة والدرجة الثالثة بعد مضي سنتين على وجوده في المرتبة الأولى والدرجة الأولى المناقشة: النظر في الدعوى:لما كان القاضي السيد هاشم (.) قد تقدم من هذه الهيئة بادعاء يطلب فيه دعوة المدعى عليهما السيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل إضافة لوظيفتهما وإعطاء القرار بمواجهتهما بتحديد تاريخ ترفيعه إلى مرتبة ممتازة والدرجة الثالثة اعتباراً من 2001/10/1 وتصحيح مرسوم الترفيع رقم 60 تاريخ 2001/12/2 الذي جاء خلواً من تحديد تاريخ ومنحه الفروق الناجمة عن ذلك اعتباراً من 2001/11/1 ولغاية 2001/12/31 . ولما كان ثابتاً من جدول ترفيع القضاة الصادر برقم 7/2397 عن وزير العدل استناداً إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 127 تاريخ 2001/5/7 أن قدم القاضي المذكور في المرتبة الأولى والدرجة الأولى هو 1999/10/1. ولما كان القاضي (المدعي) يستحق الترفيع إلى المرتبة الممتازة والدرجة الثالثة بعد مضي سنتين على وجوده في المرتبة الأولى والدرجة الأولى أي بتاريخ 2001/10/1. ولما كان المرسوم رقم 602 تاريخ 2001/12/2 المتضمن ترفيع المدعي إلى مرتبة الممتازة والدرجة الثالثة قد جاء خلوا من تاريخ الترفيع واستحقاقه لراتب المرتبة الجديدة. ولما كانت دعوى المدعي مقبولة من حيث الشكل والموضوع ويتوجب تصحيح المرسوم المشار إليه أعلاه وإضافة تاريخ استحقاقه الترفيع والراتب. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ما يلي: -1 – قبول الدعوى موضوعا