• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة بالإجماع : - قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار

يبطل التبليغ لصقاً إذا لم يُستكمل بالنشر في صحيفة يومية متى كان المدعى عليه غير معلوم الموطن، وتنتج عن هذا البطلان بقاء ميعاد الطعن مفتوحاً، فلا يجوز رد الطعن شكلاً لانقضاء الميعاد. ومخالفة ذلك تُشكّل خطأً مهنيّاً جسيماً يوجب إبطال القرار.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن على أن عدم التقيد بأحكام المادة 26 من قانون أصول المحاكمات التي توجب في حالة تبليغ المدعى عليه غير المعلوم موطن إقامته لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة أن يقترن ذلك الإجراء بنشر خلاصة عن الحكم في الصحيفة اليومية. وإن عدم التقيد بهذا النص والاكتفاء بالتبليغ لصقاً دون نشر خلاصة عن الحكم في صحيفة يومية يجعل التبليغ باطلا ويبقي مدة الطعن مفتوحة. رد الطعن شكلاً لانقضاء مدة تقديمه، رغم وجوب قبوله شكلاً لوجود بطلان في التبليغ خطأ مهني جسيم يوجب إبطال القرار المناقشة: حيث أن القرار المشكو منه قضى برفض الطعن شكلاً ذلك الطعن الذي تقدمت به طالبة المخاصمة على قرار محكمة استئناف الجنح في دمشق رقم 344/920 الصادر بتاريخ 3/16/ 1998 وذلك لتقديمه بعد فوات ميعاده, فتقدمت طالبة المخاصمة بدعواها هذه طالبة إبطال القرار الموما إليه لوقوع هيئة المحكمة التي أصدرته الجسيم للأسباب المبينة أنفا. ومن حيث تبين من صورة سند تبليغ القرار المطعون فيه أن تبليغه لطالبة المخاصمة تم تبليغه لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة التي أصدرته وذلك خلافاً لنص المادة 26 من قانون الأصول الجزائية التي نصت على أنه في حالة التبليغ لصقاً للمدعى عليه غير المعلوم موطن إقامته يجب أن يقترن ذلك الإجراء بنشر خلاصة عن الحكم في صحيفة يومية. ومن حيث أن المحكمة المشكو منها خالفت النص القانوني السالف ذكره وقضت برفض الطعن شكلاً رغم عدم تبليغ القرار المطعون فيه لطالبة المخاصمة بشكل يتفق مع أحكام القانون ويبقي مدة الطعن مفتوحة ويجعل الطعن مقبول شكلاً مما أوقع هيئة المحكمة المشكو منها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصم وهذا يغني عن التعرض لأسباب المخاصمة ومن حيث سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلاً . ومن حيث أن إبطال القرار يغني عن الحكم بالتعويض المطلوب . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار