• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى مخاصمة القضاة إذا رُفعت بوكالة عامة إذ يشترط القانون وكالة خاصة من المدعي أو من يمثله

دعوى مخاصمة القضاة لا تنعقد صحيحة إلا إذا رُفعت من المدعي الأصلي أو من وكيله بموجب وكالة خاصة صريحة تخوّله هذا النوع من الدعاوى؛ أما الوكالة العامة فلا تكفي.

نص الاجتهاد

الوكالة العامة الوكالة لا تصلح لإقامة دعوى مخاصمة القضاة لمخالفة نص المادة 490/1 التي توجب أن تقدم دعوى المخاصمة من قبل المدعي الأصلي أو من قبل وكيله القانوني الموكل بموجب وكالة خاصة المناقشة: المناقشة القانونية :حيث أن المادة (1/490) أصول تنص على أن تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه طالب المخاصمة أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً. وحيث أن مدعي المخاصمة ممثلاً بالمحامي (.) بموجب الوكالة العامة رقم (.) تاريخ (.). وحيث أن هذه الوكالة لا تصلح لإقامة دعوى مخاصمة القضاة لمخالفة نص المادة 1/490 أصول مما يوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلا