• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخر الإدارة في إصدار صك الترفيع لا يجوز أن يحول دون استحقاق الموظف له في موعده القانوني

إذا استوفى الموظف شروط الترفيع ومرّت المدة القانونية اللازمة، ثم تأخرت الإدارة في إصدار الصك أو المرسوم الصادر بالترفيع، فإن هذا التأخير الإداري لا يُنقص من حقه ولا يؤخر تاريخ استحقاقه القانوني.

نص الاجتهاد

خطأ الإدارة وتأخرها في إصدار صك الترفيع لا يمكن أن ينعكس على الموظف. المناقشة: المناقشة القانونية:تتلخص واقعة الدعوى بأن المدعي القاضي السيد فارس (.) تقدم إلى الهيئة العامة لدى محكمة النقض بهذه الدعوى وخلص بنتيجتها إلى طلب الحكم باعتباره يستحق الترفيع إلى الدرجة الممتازة والدرجة الثالثة بتاريخ 2001/10/1 حسب القرار رقم 2397 الصادر بتاريخ 2001/6/20م عن السيد وزير العدل غير أن المرسوم رقم 602 الصادر بتاريخ 2001/12/2م عن سيادة رئيس الجمهورية أضاع عليه مدة من قدمه. لذلك يطلب المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بتبديل تاريخ استحقاقه للترفيع حيث يصبح 2001/10/1 بدلا 2002/1/1م وأبرز مع استدعاء دعواه الوثائق المؤيدة بها وطلب ممثل الجهة المدعى عليها رد الدعوى إذ ليس للقرارات الإدارية أي مفعول رجعي. ومن حيث أن من الثابت من صورة القرار رقم 2397 الصادر بتاريخ 2001/6/2م عن السيد وزیر العدل قدم المدعي بالمرتبة الأولى والدرجة الأولى هو تاريخ 1999/10/1 فهو يستحق الترفيع إلى المرتبة الممتازة والدرجة الثالثة بتاريخ 2001/10/1م أي بعد انقضاء مهلة سنتين على وجوده في المرتبة والدرجة السابقة وما دام لم تصدر بحقه لجهة تأخير الترفيع على معاده المستحق. ومن حيث أن من الثابت أن الجهة المدعى عليها تأخرت في إصدار الصك القانوني بترفيع المدعي إلى المرتبة الممتازة والدرجة الثالثة بموجب المرسوم رقم 602 والصادر بتاريخ 2001/12/2م مما لا يجوز أن ينسحب التأخير في إصدار المرسوم المشار إليه بأثر سلبي على تاريخ استحقاق المدعي للترفيع لأن التأخير عنه كان بخطأ من الإدارة و لم يساهم المدعي في وقوعه. ومن حيث أن الدعوى والحال ما ذكر أضحت متوجبة القبول موضوعاً لتوافر شرائطها لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – تعيين تاريخ ترفيع المدعي القاضي السيد فارس (.) إلى المرتبة الممتازة والدرجة الثالثة الوارد بالمرسوم رقم 602 وتاريخ 2001/12/2م واعتباره 2001/10/1.