• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تربية الصيصان وبيعها بقصد الربح تُعد عملاً تجارياً ولو جرت في أرض غير زراعية

العبرة في تكييف النشاط هي بصفته الغالبة ومقصده الربحي وطبيعته التجارية، لا بالمكان الذي يباشر فيه؛ فإذا كان النشاط شراء الصيصان وتربيتها ثم بيعها بربح فهو عمل تجاري، وتخضع المنازعة عنه لأحكام الإثبات والاختصاص في المواد التجارية.

نص الاجتهاد

تربية الصيصان بعد شرائها ومن ثم بيعها بربح إنما يعتبر عملاً تجارياً بحكم ماهيته سنداً للمادة السادسة من قانون التجارة بحسبان أنه وإن كان المكان الذي يحتضن فيه الصيصان أو الفروج أرضاً فإنه ليس بالضرورة أن تكون تلك الأرض زراعية هذا من جهة كما أن الصفة الغالبة في ذلك العمل إنما هي الربح وبالتالي فإن الدفع بالاستثمار الزراعي غير وارد المناقشة: النظر في الدعوىلما كانت الدعوى تهدف إلى مطالبة المدعى عليه بالمخاصمة بمبلغ 145750 ليرة سورية قيمة صيصان دو جن كان قد وردها إلى مدجنة المدعي بالمخاصمة في مصياف.وقد قضت له محكمة البداية بدعواه وأيدتها محكمة الاستئناف ومن ثم الهيئة المشكو منها .وهو يثير في وجه ذلك القرار ما تقدم من أساب قائلا لها أن تشكل الخطأ المهنى الجسيم.ومن حيث أنه ثابت من وثائق الدعوى على أن المدعي استند في المطالبة إلى فاتورتين نسب توقيعهما إلى المدعى عليه حيث أنكر صدورهما عند وأكدت الخبرة صحة هذا الدفع.وبما أن المدعي طلب الإثبات بالشهادة تأسيس على أن المدعى عليه تاجر حيث يقوم بتربية الدواجن وبيعها بريح.وبما أن تربية الصيصان بعد شرائها ومن ثم بيعها بربح إنما يعتبر عملاً تجارياً بحكم الماهية سنداً للمادة (1) من قانون التجارة بحسبان أنه وإن كان المكان الذي يحتضن فيه الصيصان أو الفروج أرضا فإنه ليس بالضرورة أن تكون تلك الأرض الزراعية هذ من جهة كما أن الصفة الغالبة في ذلك العمل إنما هي الربح وبالتالي فإن الدفع بالاستثمار الزراعي غير وارد .ومن حيث أنه طالما الأمر كذلك فإن المادة (89) أصول مدنية تحكم الاختصاص المكاني للنظر بالدعوى.ومن حيث أن تلك المادة أجازت إقامة الدعوى أمام المحكمة التي يجب الوفاء بدائرتها.وكان قد ثبت من أقوال الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة على أن المدعى عليه يستجر الصيصان من محل المدعي في مدينة حمص وأن التسليم في مصياف والوفاء بالثمن يكون عادة في مركز الشركة بحمص كما ثبت استجرار المدعي الصيصان من عند المدعي.وطالما الأمر كذلك فإن إقامة الدعوى بحمص جائز قانونا وبما أن استخلاص أقوال الشهود وترجيح بعضها على الأخر مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره.وبما أن الشهيد أثبتوا قيام المدعى عليه بتجارة الفروج واستجراره المواد من شركة المدعى.وبما أن الإثبات بالشهادة جائز على مسائل تجارية.وبما أن المدعى عليه لم بثبت براءة ذمته وبما أنه ليس في عقد تأسيس الشركة ما يوجب توقيع الشريكين معا فإن أسباب المخاصمة تغدو غير مسموعة وبالتالي يتوجب رد الدعوى شكلا.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين.3 – حفظ الملف. 4 – تغريم المدعي ألف سيرة سورية للخزينة.