إذا ورد نص خاص يمنع الطعن في حكمٍ استئنافي صادر في إطارٍ إداريّ محدد، فإن هذا المنع يظلّ نافذاً ولا يمتد إليه الإذن العام بالطعن بالنقض في الأحكام الاستئنافية؛ إذ لا يُفهم النص العام على أنه ينسخ الحظر الخاص أو يبيح ما منعه المشرّع صراحة.
ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المكلفة بالفصل بطريقة إدارية في القرارات التي يتخذها قضاة الصلح في القضايا الني المع تاليها 46 من القرار 186 غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة ان قانون حالات وإجراءات الطعن الذي خول الخصوم الطعن أمام محكمة بالنقض بالأحكام الاستئنافية بصورة عامة لا يمتد أثره إلى إباحة الطعن الذي حرمه المشترع بنص خاص .