• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء العسكري مختص بالنظر في دعوى الحق العام والطعن الواقع من المدعي الشخصي ليس له أي مؤيد قانوني ويقتضي رده شكلا

إذا كانت الدعوى من اختصاص القضاء العسكري في الحق العام، فإن مباشرة الطعن من المدعي الشخصي دون مؤيد قانوني يوجب رد الطعن شكلاً لانتفاء صفته أو سند خصومته في هذا الطريق.

نص الاجتهاد

القضاء العسكري مختص بالنظر في دعوى الحق العام والطعن الواقع من المدعي الشخصي ليس له أي مؤيد قانوني ويقتضي رده شكلا