إذا كانت الدعوى من اختصاص القضاء العسكري في الحق العام، فإن مباشرة الطعن من المدعي الشخصي دون مؤيد قانوني يوجب رد الطعن شكلاً لانتفاء صفته أو سند خصومته في هذا الطريق.
القضاء العسكري مختص بالنظر في دعوى الحق العام والطعن الواقع من المدعي الشخصي ليس له أي مؤيد قانوني ويقتضي رده شكلا