• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الرد على الدفاع الجوهري خطأ مهني جسيم يوجب إبطال القرار المطعون فيه

إذا أُثير أمام المحكمة دفاعٌ جوهري من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، وجب عليها مناقشته والرد عليه صراحةً؛ فإن أغفلته وقع قرارها في الخطأ المهني الجسيم. كما أن استعمال وكالةٍ صحيحةٍ صادرة حال حياة الموكل بعد وفاته لا يشكل تزويراً جزائياً بذاته ما لم يتحقق تحريف أو اصطناع في محرر الوكالة.

نص الاجتهاد

أنه من الجائز التدخل في دعوى المخاصمة المناقشة: المناقشة القانونية:المدعو محمود (.) يملك 2400/1200 سهم من العقار رقم 12/575 منطقة ثالثة بحلب وقد باع تلك السهام إلى المدعي أسعد (.) الذي نظم وكالة إلى المحامي تركي (.) مدعي المخاصمة في 1999/11/10. اشترى عبد الغني (.) الحصة التي آلت إلى أسعد (.)، ومن ثم باع عبد الغني ذات الحصة إلى عبد القادر (.). حضر مدعي المخاصمة تركي بوكالته عن أسعد (.) وحصل على حكم بالشراء لمصلحة الأخير ومن ثم حضر بدعوى أخرى أقامها عبد القادر (.) بتثبيت شرائه أقر نيابة عن موكله بوقوع البيع إلى عبد القادر. تبين أن أسعد (.) وقت إقرار وكيله تركي (.) عنه في الدعوى كان قد توفى. أقام محمود (.) الدعوى بجرم التزوير على مدعي المخاصمة تركي وعلى عبد الغني (.) وعبد القادر (.) بسبب أنه عندما حصل إقرار المحامي نيابة عن موكله أسعد كان الأخير متوفياً . صدر قرار قاضي التحقيق باتهام المدعى عليهم بما نسب إليهم وصدق قاضي الإحالة هذا القرار من حيث النتيجة وعندما طعن المدعى عليهم هذا القرار صدر المخاصم الذي رفض الطعن موضوعاً فتقدم المدعيان تركي وعبد القادر بدعوى مخاصمة القضاة وتدخل في الدعوى عبد الغني (.) متبنياً نفس الأسباب الواردة في استدعاء المخاصمة.وحيث أنه لا يوجد تزوير أو تحريف في الوكالة والثابت أن المحامي تركي النجار حضر بالوكالة التي نظمها له أسعد (.) حال حياته وأقر بالبيع إلى عبد الغني (.)، ومن ثم إلى عبد القادر (.) وهذا البيع صحيح وثابت. والاجتهاد القضائي قد استقر على أن استعمال المحامي وكالة بعد وفاة موكله يعرضه للمسؤولية المسلكية والمدنية وأن استعمال تلك الوكالة لا يشكل جرماً جزائياً لانتفاء جرم التزوير. وحيث أنه رغم إثارة مدعي المخاصمة لهذه الأمور في لائحة طعنه فإن القرار المخاصم لم يرد عليها وتكون بذلك قد وقع في الخطأ المهني الجسيم الذي يوجب إبطال القرار المخاصم. وحيث أن الدعوى قد قبلت شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – قبول الدعوى موضوعاً. 2 – إبطال القرار المخاصم الصادر عن غرفة الإحالة لمحكمة النقض.