تعدد الأوصاف القانونية للفعل يوجب إيرادها جميعاً في الحكم مع الحكم بالعقوبة الأشد، غير أنّ تعارض النص العام مع النص الخاص يُحسم بتطبيق النص الخاص دون العام.
المادة 180 عقوبات تنص على أنه إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعاً في الحكم، ويحكم بالعقوبة الأشد إلا أنه إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص.