وثيقة براءة الذمة إذا صدرت بعد الحكم وكانت منتجةً في الدعوى، فإنها تُوجب إعادة النظر في الحكم لإعمال أثر إسقاط الحق الشخصي.
إن وثيقة براءة الذمة صدرت بعد الحكم ولها تأثير في الدعوى مما يستدعي النقض لأعمال آثار إسقاط الحق الشخصي