• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وثيقة براءة الذمة صدرت بعد الحكم ولها تأثير في الدعوى مما يستدعي

وثيقة براءة الذمة إذا صدرت بعد الحكم وكانت منتجةً في الدعوى، فإنها تُوجب إعادة النظر في الحكم لإعمال أثر إسقاط الحق الشخصي.

نص الاجتهاد

إن وثيقة براءة الذمة صدرت بعد الحكم ولها تأثير في الدعوى مما يستدعي النقض لأعمال آثار إسقاط الحق الشخصي