إذا ترك المستأجر المأجور نهائياً فلا يعود المأجور صالحاً قانوناً لتبليغ مذكرات الدعوة إليه.
ترك المأجور نهائياً يجعل المأجور مكاناً غير صالح لتبليغ مذكرات الدعوة إلى المحكمة .