• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ المأجور المتروك نهائياً غير صالح لتبليغ مذكرات الدعوة إلى المحكمة

إذا ترك المستأجر المأجور نهائياً فلا يعود المأجور صالحاً قانوناً لتبليغ مذكرات الدعوة إليه.

نص الاجتهاد

ترك المأجور نهائياً يجعل المأجور مكاناً غير صالح لتبليغ مذكرات الدعوة إلى المحكمة .