• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام مدعي المخاصمة بإبراز وثائق بدعوى المخاصمة لم يذكر على هذه الوثائق رقم أساس ورقم قرار موضوع دعوى المخاصمة وإنما اكتفى بالقول (صورة طبق

تُشترط في دعوى المخاصمة مطابقةُ الأوراق المؤيدة لأصولها وارتباطها المحدّد بالقرار المخاصم، مع بيانٍ واضح لرقم الأساس ورقم القرار وكونها مبرزةً في الدعوى الأصلية؛ فإذا انعدم هذا البيان أو لم تُصدق الوثائق أصولاً، كانت الدعوى فاقدةً لشرائطها الشكلية ومستوجبة الرد.

نص الاجتهاد

قيام مدعي المخاصمة بإبراز وثائق بدعوى المخاصمة لم يذكر على هذه الوثائق رقم أساس ورقم قرار موضوع دعوى المخاصمة وإنما اكتفى بالقول (صورة طبق الأصل 2002/12/7) فإن هذا الأمر غير كاف لقبول دعوى المخاصمة. المناقشة: في المناقشة والقانون : من حيث أن دعوى المخاصمة تهدف إلى طلب قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم وقبوله موضوعاً وإبطال القرار المخاصم والحكم بالدعوى الأساسية و إعلان عدم مسؤولية الموكل واستطراد تطبيق ص الفقرة /ب/ من المادة / 10 / عقوبات اقتصادية وتشمله بقانون العفو رقم /17/ لعام / 2000. أوجبت الفقرة الثانية من المادة /491 / أصول أن يشتمل استدعاء الدعوى على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وتربط بين الأوراق المؤيدة ويقتضي أن تكون الوثائق مصدقة رسمياً وطبق الأصل من المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع المخاصمة ولا تنظر في أي وثيقة وعلى فرض أنها منتجة في الدعوى ما لم تكن مصدقة أصولاً ويجب أن يشار في هذا التصديق إلى أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار المذكور على اعتبار أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة المخاصمة بوثائق أو أسباب غير مبرزة في الدعوى الأصلية أو غير مثارة ابتداء أمام تلك المحكمة لأن النظر في شكلية طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة وبمعزل عن المخاصمين يجب أن تحكم في ذلك استناداً إلى وثائق الطلبات المرفقة على النحو تكون معه هذه الوثائق مصدقة من المرجع المختص حتى تكون حجيتها ثابتة ليس محل صحتها ومطابقتها للأصل بحسبان أن دعوى المخاصمة ذات طبيعة وإجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر الدعوى والفصل فيها وإذا لم تكن الوثائق المبرزة وفق ما تم بيانه أنفاً تغدو الدعوى فاقدة لشرائطها الشكلية ومستوجبة الرد شكلاً. هيئة عامة قرار / 150/أساس /49/ تاريخ 1996/6/23 قرار مماثل هيئة عامة أساس / 9 /قرار /167/ تاريخ 1996/10/14. ومن حيث أن الوثائق المبرزة بدعوى المخاصمة هذه لم يذكر في رقم أساس ورقم قرار موضوع دعوى المخاصمة وإنا اكتفى بالقول صورة طبق الأصل 2002/12/7 ) وهذا غير كاف لقبول دعوى المخاصمة وفقاً للاجتهاد المستقر لهذه المحكمة. وحيث أنه على ضوء ما تم بحثه فإن الدعوى أضحت مردودة شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً