• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية لا تسمع ما لم تُخاصم جميع مالكي العقار المدعى به

دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية يجب أن تُقام على جميع مالكي العقار المدعى به، وإلا كانت الخصومة غير مكتملة.

نص الاجتهاد

المطالبة بتثبيت العلاقة الإيجارية تستلزم مخاصمة كافة مالكي العقار المدعى بشأنه