دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية يجب أن تُقام على جميع مالكي العقار المدعى به، وإلا كانت الخصومة غير مكتملة.
المطالبة بتثبيت العلاقة الإيجارية تستلزم مخاصمة كافة مالكي العقار المدعى بشأنه