أحكام المحكّمين تُعامل في نطاق آثارها وإجراءات تنفيذها معاملة الأحكام القضائية، والطريق المقرر للاحتجاج ببطلانها هو الدفع به عند طلب إكسائها صيغة التنفيذ، لا إقامة دعوى مستقلة لإبطالها، متى لم يفتح القانون ذلك صراحة.
إن المشرّع قد أعطى لأحكام المحكمين صفة الأحكام القضائية واعتبرها نوعاً من الأحكام في المواد 506 وما بعد من قانون أصول المحاكمات . كما منح الطرف صاحب المصلحة في إثارة أوجه بطلان أحكام المحكمين في أثناء اكساء هذه الأحكام صيغة التنفيذ من قبل رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إذا صدر حكم المحكمين غير قابل للاستئناف أو كان قابلاً له وانتفى ميعاده عملاً بأحكام المادة 524 أصول محاكمات . الشارع السوري استبعد دعوى إبطال حكم المحكمين بالوصف المذكور في قانون الأصول إذ لم يأت في بحث التحكيم على ذكر الإدعاء وإبطال حكم المحكمين