• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار الصادر من غير المالك لا ينفذ بحق المالك إلا إذا كان المستأجر حسن النية وكان المؤجر مالكًا ظاهرًا حائزًا للعقار

لا ينفذ إيجار غير المالك في مواجهة المالك الحقيقي إلا متى كان المستأجر حسن النية، وكان المؤجر حائزاً للعقار وقت التأجير بحيث يَظهر بمظهر المالك الظاهر؛ أما عند تخلف هذه الشروط فلا يحتج بالعقد على المالك.

نص الاجتهاد

إن عقد الإيجار الذي عقده غير المالك لا يكون نافذا بحق المالك إلا إذا كان المستأجر حسن النية وكان المؤجر حائزا للعقار وقت تأجيره مما يجعله في مركز المالك الظاهر حسن النية وإن قرارات محكمة النقض رسخت هذا المبدأ إذ اعتبرت أن من يشغل عقارا بنية حسنة وبصورة علنية هادئة مستمرة مدة لا تقل عن سنة واحدة يعتبر مستأجرا إياه من مالكه ويبقى المؤجر الفضولي وحده مسؤولا عن تصرفاته قبل هذا المالك