• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق القاضي الترفيع بعد مضي سنتين على وجوده في مرتبته ودرجته ما لم يصدر بحقه مانع تأديبي يؤخر استحقاقه

استحقاق الترفيع القضائي يثبت بانقضاء المدة القانونية المقررة في المرتبة والدرجة السابقة إذا انتفت العقوبة المانعة، ويظل تاريخ الاستحقاق قائماً ولو تأخر صدور القرار الإداري أو المرسوم، لأن تأخر الإدارة لا يُسقط الحق المكتمل ولا يؤخره بأثر رجعي.

نص الاجتهاد

القاضي يستحق الترفيع إلى الدرجة التالية بعد انقضاء مهلة سنتين على وجوده في المرتبة والدرجة السابقة ما دام لم تصدر بحقه أية عقوبة لجهة تأخير الترفع عن ميعاده المستحق. المناقشة: النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة الحكم وفق الدعاوى المماثلة بتاريخ 2002/9/25 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:تتلخص واقعة الدعوى بأن المدعي القاضي السيد سعيد (.) تقدم إلى الهيئة العمة لدى محكمة النقض بهذه الدعوى وخلص بنتيجتها إلى طلب الحكم باعتباره يستحق الترفيع إلى المرتبة الممتازة والدرجة الثالثة بتاريخ 2001/10/1 حسب القرار رقم 2397 الصادر بتاريخ 2001/6/20 عن السيد وزير العدل غير أن المرسوم رقم 602 الصادر بتاريخ 2001/12/2 عن سيادة رئيس الجمهورية أضاع عليه مدة من قدمه لذلك يطلب المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بتعديل تاريخ استحقاقه للترفيع حيث يصبح 2001/10/1 بدلاً من 2001/1/1 وأبرز مع استدعاء دعواه الوثائق المؤيدة لها وطلب ممثل الجهة المدعى عليها رد الدعوى إذ ليس للقرارات الإدارية أي مفعول رجعي. ومن حيث أن من الثابت من صورة القرار رقم 2397 الصادر بتاريخ 2001/6/2 عن السيد وزير العدل أن قدم المدعي بالمرتبة الأولى والدرجة الأولى هو تاريخ 10/1/ 1999 فهو يستحق الترفع إلى المرتبة الممتازة والدرجة الثالثة بتاريخ 2001/10/1 بعد انقضاء مهلة سنتين على وجوده في المرتبة والدرجة السابقة ما دام لم تصدر بحقه أية عقوبة لجهة تأخير الترفع عن ميعاده المستحق. ومن حيث أن من الثابت أن الجهة المدعى عليها تأخرت في إصدار الصك القانوني بترفيع المدعي إلى المرتبة الممتازة والدرجة الثالثة بموجب المرسوم رقم 602 والصادر بتاريخ 2001/12/2 مما لا يجوز ينسحب التأخير في إصدار المرسوم المشار إليه بأثر سلبي على تاريخ استحقاق المدعي للترفيع لأن التأخير المحكي عنه كان بخطأ من جهة الإدارة ولم يساهم المدعي في وقوعه. ومن حيث أن الدعوى والحال ما ذكر أضحت متوجبة القبول موضوعاً لتوافر شرائطها.لذلك. حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – تعديل تاريخ ترفيع المدعي القاضي سعيد (.) إلى المرتبة والدرجة الثالثة الوارد بالمرسوم رقم 602 تاريخ 2001/12/2 واعتباره 2001/10/1.