الإعفاء الضريبي الممنوح للمؤسسات الصناعية مشروط بالتزام أصحابها بالإفصاح الكامل والدقيق عن مشروعهم الصناعي، وأي نقص أو عدم صحة في البيانات المقدمة يوجب حرمانهم من الإعفاء.
ان المشرع الذي اعفي المؤسسات الصناعية من ريع العقارات لمدة ست سنوات اوجب على أصحاب هذه المؤسسات تقديم المعلومات الكاملة والبيانات الصحيحة عن مشاريعهم الصناعية . المناقشة: ان دائرة فحص الطعون لدى محكمة النقض بدمشق ، بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٥٩/١١/١٤ وعلى مطالعة النيابة العامة الرامية الى رفض الطعن ، وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المنعقدة للنظر في هذا الطعن اتخذت القرار الآتي : من حيث ان رافع الطعن يعتمد في طلب نقض الحكم على الاسباب التي تتلخص فيما يلي : 1. ان عقار مؤسسة المحالج معفى من ضريبة ريع العقارات بالاستناد الى المادة ٤ من القانون ۱۷۸ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم ١٠٣ و تاريخ ١٩٥٢/٩/٢٧ وقد سبق للجنة البدائية المالية ان سبق وقررت إعفاءه بقرار حاز الدرجة القطعية . 2. ان المادة ٥ من هذا المرسوم التشريعي تعفي العقار ايضا من هذه الضريبة لمدة ست سنوات ولا يجوز العدول شن هذا الاعفاء بنساء على كتاب صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني التي لا تملك الاعفاء ولا حجبه 3. ان الكتاب المذكور يستند في الحرمان من الاعفاء على احكام المادة ١٥ من المرسوم المذكور التي لا تتناول في احكامها حالة توسيع المؤسسة الصناعية على خلاف ما ذهب اليه القرار المطعون فيه في الرد على هذه الأسباب : من حيث ان المشترع الذي اعفى المؤسسات الصناعية من ضريبة ريع العقارات لمدة ست سنوات انما اعتبر الآلات والادوات الصناعية العقارات الصناعية بمقتضى المادة 6 من المرسوم داخلة في تخمين ريع التشريعي رقم ۱۰۳ و تاريخ ١٩٥٢/٩/٢٧ ومن حيث انه يجب على اصحاب المؤسسات الصناعية الذين يستفيدون من هذا الاعفاء بتقديم المعلومات الكاملة والبيانات الصحيحة عن مشاريعهم الصناعية على الوجه المبين في المادة ١١ من هذا المرسوم. ومن حيث ان الاخلال بهذا الواجب يستتبع الحرمان الاعفاءات والمساعدات تطبيقا للمادة ١٥ من المرسوم الآنف الذكر . ومن حيث ان حرمان الجهة الطاعنة التي عملت على توسيع المؤسسة دون تقديم المعلومات الكاملة بهذا الشأن يتفق مع الاحكام الملمع اليها فان اسباب الطعن تبدو غير جديرة بالعرض على دائرة المواد المدنية وبالتالي فان الطعن حري بالرفض عملا بالمادة ١٠ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لذلك حكمت بالإجماع برفض الطعن