إذا امتنع القاضي أو الجهة القضائية عن تطبيق النص القانوني الواجب على واقعة النزاع، أو خالفه عمداً بقصد استبعاد حكمه، قامت في حقه مسؤولية الخطأ المهني الجسيم.
إن عدم تطبيق النص القانوني على واقعة النزاع ومخالفة النص القانوني أيضا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل خطأ مهنيا جسيما