وجوب معالجة الدفوع الجوهرية المؤثرة في نتيجة الدعوى، وإلا شاب القرار خطأ مهني جسيم يوجب إبطاله.
إن الالتفات عن الدفوع الجوهرية المؤثرة على نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما يستوجب إبطال القرار المشكو منه