• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي الاعتراف وحده للإدانة إذا تراجع عنه المتهم ولم تؤيده أدلة أخرى

الاعتراف الجزائي، إذا جُحدَ لاحقاً ولم يسانده دليل مستقل أو قرائن مؤيدة، لا يكفي وحده للإدانة. كما أن تجاهل المحكمة للدفوع المؤثرة وللاجتهاد القضائي المستقر المطروح في الخصومة يشكّل خطأً مهنياً جسيماً يبرّر إبطال الحكم.

نص الاجتهاد

الاعتراف بحد ذاته ليس دليلاً في القضايا الجنائية إذا تراجع عنه المتهم ولم يتأيد بأدلة وقرائن أخرى. عدم الأخذ بالاجتهاد القضائي المستقر رغم طرحه بالدعوى يشكل خطأً مهنياً جسيماً يؤدي إلى إبطال القرار المخاصم المناقشة: النظر في الدعوى:تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم 420 الصادر بتاريخ 2000/5/24 عن الغرفة العسكرية الجنائية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 443 لعلة ان هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة فيما سلف.ومن حيث أن القرار المومأ اليه قضى برفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة على قرار قاضي التحقيق العسكري باتهامه مع آخرين بسرقة أشياء الجيش حسب المادة (133) عقوبات عسكري.ومن حيث من الثابت ان طالب المخاصمة أثار في استدعاء طعنه المؤرخ 2/8/ 2000 الوثيقة 3 من وثائق هذه الدعوى عدة أسباب خطأ بها القرار المطعون فيه وطلب نقضه ومن بينها ان الاعتراف الأولي لا يصلح دليلا بعد إنكاره حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي وانه لا يجوز اتهام أحد بجناية إلا على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال وانه لا يجوز الأخذ باعتراف تم الرجوع عنه إذا لم يتزيد بأدلة وقرائن أخرى وان ما نسب اليه من قبيل العطف الجرمي وان النية الجرمية في جرم السرقة هي عنصر خاص من عناصر الجريمة ويجب التحدث عنها بصورة مستقلة والأهم من ذلك ان طالب المخاصمة لم يرتكب أي فعل يطاله القانون وفي حال الجنوح لغير ذلك فإنه من فئة المدنيين وبفرض ثبوت الجرم فإن التكييف القانوني له ينطبق على أحكام المادة (1350) عقوبات عسكري لانه مدني وغير عسكري وليس على أحكام المادة (1339) منه كما ورد خطأ في القرار المطعون فيه .ومن حيث أن القرار المشكو منه لم يلتفت إلى الدفوع المثارة في استدعاء الطعن حتى ولم يدرجها في حيثياته ولم يناقشها أو يرد عليها.ومن حيث ان عدم تطبيق النص القانوني على واقعة النزاع ومخالفة النص القانوني أيضاً بقصد استبعاد تطبيقه يشكل خطأ مهنياً جسيماً كما ان الالتفات عن الدفوع الجوهرية المؤثرة على نتيجة الدعوى تشكل خطأ مهنياً جسيماص تستوجب إبطال القرار المشكو منه فضلا على ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان الاعتراف بحد ذاته ليس دليلا في القضايا الجنائية إذا تراجع عنه المتهم إذا لم يتأيد بأدلة وقرائن أخرى.ومن حيث أن عدم الأخذ بالاجتهاد القضائي المستقر رغم طرحه بالدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما يؤدي إلى إبطال القرار المخاصم.ومن حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلاً.ومن حيث أن إبطال القرار المشكو منه يغني عن الحكم بالتعويض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار رقم 420 الصادر بتاريخ 2000/5/4 عن الغرفة الجنائية المسكرية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 4432 – إعادة التأمين لسلفه ولا مجال للتعويض والرسوم. 3 – حفظ الإضبارة وإرسال صورة عن القرار إلى المحكمة المختصة .