إذا طلب الخصم سماع شهود دفاعه لإثبات براءته أو دفعه الجوهري، وجب على المحكمة بحث هذا الطلب وتمكينه من إثبات دفاعه أو بيان سببٍ قانونيٍّ صريح لرفضه؛ وإلا وقع الحكم مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ومستوجباً للنقض.
إن حق الدفاع مقدس وعلى المحكمة أن تمكن أطراف الدعوى من ممارسته على أبعد صوره وأن تساعدهم على ذلك لأن أولى واجباتها تحري الحقيقة والكشف عنها لإحقاق الحق وإقامة العدل. المناقشة: حيث أن الطاعن قد طلب من المحكمة دعوة شهود الدفاع لإثبات براءته إلا أنها حسمت القضية دون الالتفات إلى هذا الطلب ودون أن تبرر ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يجعل حكمها مستوجب النقض.