• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي أن يفصل في درجتي التقاضي معاً لأن ذلك يخل بمبدأ تعدد درجات التقاضي ويُعد خطأً مهنياً جسيماً

امتناع اجتماع صفة القاضي في درجتين من درجات التقاضي في الخصومة الواحدة، لأن ذلك يخلّ بضمانة تعدد درجات التقاضي ويترتب عليه بطلان ما يصدر خلافاً له.

نص الاجتهاد

تعدد درجات التقاضي النظام القضائي في سورية يعتمد على مبدأ تعدد درجات التقاضي ولا يجوز للقاضي الحكم في الدرجتين معاً. لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدرجتين معاً، وإلا كان ذلك خطأً مهنياً جسيماً يبطل القرار.