امتناع اجتماع صفة القاضي في درجتين من درجات التقاضي في الخصومة الواحدة، لأن ذلك يخلّ بضمانة تعدد درجات التقاضي ويترتب عليه بطلان ما يصدر خلافاً له.
تعدد درجات التقاضي النظام القضائي في سورية يعتمد على مبدأ تعدد درجات التقاضي ولا يجوز للقاضي الحكم في الدرجتين معاً. لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدرجتين معاً، وإلا كان ذلك خطأً مهنياً جسيماً يبطل القرار.