اليمين التي تُوجَّه مع التحفّظ على مضمونها أو قيودها لا تُعتبر يميناً قضائيةً مكتملة الأثر، ولا ينعقد بها حكم اليمين الحاسمة على نحوٍ ملزم.
توجيه اليمين مع التحفظ ليس توجيها لليمين