• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين التي يوجَّه طلبها مع التحفظ لا تعد توجيهاً لها

اليمين التي تُوجَّه مع التحفّظ على مضمونها أو قيودها لا تُعتبر يميناً قضائيةً مكتملة الأثر، ولا ينعقد بها حكم اليمين الحاسمة على نحوٍ ملزم.

نص الاجتهاد

توجيه اليمين مع التحفظ ليس توجيها لليمين