دعوى تصحيح الخطأ الواقع في احتساب المعاش التقاعدي للقاضي لا تسقط بانقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بتخصيص المعاش، ولا يعتدّ بالاجتهاد السابق الذي كان يربطها بهذه المدة على نحو مانع.
العدول عن الاجتهادات السابقة الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض والتي تقول بسقوط دعاوى القضاة في تصحيح الخطأ الحاصل باحتساب معاشاتهم التقاعدية بانقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بتخصيص المعاش التقاعدي وفق المادة 50 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 واعتبار هذه المدة مفتوحة