• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح التبليغ لصقاً بعد تسليم ورقته إلى مختار المحلة عند تعذر تبليغ المطلوب في موطنه

التبليغ في الموطن عند عدم وجود من يصح تبليغه أو عند الامتناع عن الاستلام لا يصح إلا بتسليم الورقة إلى مختار المحلة ولصق بيان على باب الموطن يبيّن حصول التبليغ لصقاً وتسليم صورة التبليغ للمختار.

نص الاجتهاد

إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجد عن تسلم الورقة وجب تسليمها إلى مختار المحلة ويجب أن يلصق بيانا على باب الموطن يخبره بأنه تم التبليغ لصقا وأن صورة التبليغ سلمت للمختار