إذا لم يقدّم المكلف بيان الربح الصافي في الميعاد المحدد قانوناً، ثم لم يمتثل بعد إنذاره، جاز للدوائر المالية أن تُقدّر أرباحه وتُحدّد الضريبة بالاستناد إلى أعلى رقم سنوي للأرباح سبق اتخاذه أساساً لتكليفه بضريبة الدخل خلال السنوات الخمس السابقة.
اوجب المشترع على المكلف تقديم بيان خطي الى الدوائر المالية بمقدار الربح الصافي خلال السنة السابقة لسنة التكليف حتى غاية نيسان من كل عام , وان إغفال المكلف تقديم البيان في ميعاده القانوني يستتبع إنذاره للامتثال لحكم القانون فاذا لم يفعل حق الدوائر المالية أن تقدر الأرباح وتحدد الضريبة على معدل أعلى رقم سنوي للأرباح التي اتخذت اساساً لتكليفه بضريبة الدخل خلال السنوات الخمس الأخيرة .