• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إقامة دعوى الأساس خلال ثمانية أيام من تاريخ إيقاع الحجز الاحتياطي وإلا سقط الحجز وانتفت المقبولية

تُحدَّد نطاقات الدعوى والطلبات بما ورد في منطوق الادعاء أو الطلب العارض تحديداً، ولا يُعتدّ بما يُذكر عرضاً في الأسباب أو التبرير ما لم يتحول إلى طلبٍ صريح؛ وطلب الحجز الاحتياطي لا يغني عن رفع دعوى أصلية مستقلة متى كان المقصود الطعن بتصرفات المدين وعدم نفاذها.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن العبرة في الادعاءات والطلبات إنما هي للمنطوق المناقشة: فعن ذلك:لما كانت الدعوى تهدف إلى مطالبة المدعي جرجي (.) للمدعى عليه نقولا (.) أن يدفع له مبلغ ستة ملايين ونصف ليرة سورية قيمة سندي السحب موضوع الدعوى وبإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المذكور المنقولة وغير المنقولة بما يعدل هذا المبلغ.وكان قد تبين على أن المدعي المذكور قد تقدم بطلب عارض انتهى فيه إلى المطالبة بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال كل من أنطون رياض مرسيلينو وجولينانو صايغ ومارين إنسان في العقارين (19) الأنصاري الراموسة و (6) من ذات المنطقة والموجودات المعمل المشاد على هذين العقارين بالإضافة للعقار 6/4562 رابعه تأسيساً على أن المدعى عليه نقول تصرف بملكيته في المعمل والعقارين إلى المطلوب إدخالهم بقصد تهريبها من وجه المدعي. وكان قد تبين على أن محكمة الدرجة الأولى قد قررت إلقاء الحجز المطلوب ومن ثم أصدرت حكمها النهائي الذي تضمن رد الدعوى لسقوطها بالتقادم الثلاثي ورفع الحجز الاحتياطي الملقى. ومن حيث أن المدعي استأنف ذلك الحكم فقررت محكمة الاستئناف إلزام المدعى عليه نقول أن يدفع للمدعي أربعة ملايين ونصف ليرة سورية وبالفائدة القانونية (5 %) من تاريخ المطالبة في // 1999 وبتثبيت الحجز الاحتياطي الملقى بالقرار المؤرخ 1999/9/4 ورد الطلب العارض 1999/9/20 شكلاً ورفع الحجز عن أموال المدخلين الملقى بموجب القرار المؤرخ 1999/9/23. ومن حيث أن كل من المدعي والمدعى عليه قد طعن بالقرار المذكور فصدر الحكم المخاصم. ومن حيث أن المدعي جورجي طعن بالقرار جهة المدخلين وقال بأن طلبه العارض لم يتعلق بالحجز فقط وإنما بأصل الحق ويقوم على طلب إبطال تصرفات المدين نقول وعدم نفاذها بحقه لانضوائها على الغش و المواطأة بهدف تهريب أمواله من وجه المدعى الدائن. ومن حيث أن العبرة في الادعاءات والطلبات إنما هى للمنطوق. وكان قد تبين من الإدخال المؤرخ 1999/9/20 على أنه انصب في الفقرة الأولى على تشميل قرار الحجز الاحتياطي الملقى على أموال المدعى عليه نقول في العقارات (19 و 6 راموسة (4/4562) رابعة بحلب وفي الفقرة الثالثة طلب اعتبار هذا التشميل جزءا من القرار المؤرخ 1999/9/4 .وبما أن المدعي المذكور إذا كان في شرح مبررات طلب الحجز على أموال المدعى عليهم المدخلين قد تعرض لمسألة المواطأة مع المدعى عليه نقول إلا أنه لم ينطق في نهاية الادعاء إلى طلب إبطال التصرف وفسخ التسجيل. وبما أن الادعاء بالأساس المذكور لم ينهض خلال الأيام الثمانية التي تبي تاريخ إلقاء الحجز فإن الادعاء المذكور يغدو غير مقبول والحجز الاحتياطي يغدو غير مبرر وهذا ما انتهى إليه الحكم المخاصم. أما فيما اتصل بموضوع الكفالة التي أثارها المدعى عليه نقول والتي نقض القرار الاستئنافي من أجلها فإن القرار المخاصم قد ناقش دفوع المدعى عليه المذكور بشأنها ورأى أن بحث محكمة الاستئناف لهذه الناحية غير كافية وقرر بالتالي نقض القرار لهذه الناحية فإن ذلك يعني على أن النزاع في هذا الشق ما زال قائماً. وإذا كان الأمر كذلك فإن القرار الناقض لا يقبل المخاصة من هذه الناحية وتأسيساً على ما تقدم فإن القرار المشكو منه يخلو من عوامل الخطأ المهني الجسيم الذي يؤسس عليه الدعي دعواه هذه. لذلك. تقرر بالاتفاق 1 – رد الدعوى شكلاً.