• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكييف واقعة النزاع من سلطة محكمة الموضوع ويجوز للغير إثبات صورية العقد بكافة وسائل الإثبات، والخطأ المادي في الحكم لا يرقى إلى خطأ مهني جسيم

يملك الغير أن يثبت صورية التصرف القانوني بكافة طرق الإثبات متى كان خارجاً عن طرفيه، وتستقل محكمة الموضوع بتكييف الوقائع واستخلاصها من عناصر الدعوى. والأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها عفواً لا تشكل، بمجردها، خطأً مهنياً جسيماً ما لم تؤدِّ إلى غموض أو التباس في الحكم.

نص الاجتهاد

تكييف واقعة النزاع يعود إلى المحكمة الناظرة في موضوعه تستخلصه من واقعة الدعوى والأقوال المطروحة فيها. إذا كان ثمة أكثر من مستأنف يمثلهم محامي واحد وقدم استئنافهم بلائحة استئناف واحدة، فإن عدم ذكر اسم أحدهم في مطلع الحكم، هو من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها عفواً من قبل المحكمة ولا يعيب القرار المطعون فيه طالما إنه لا يشكل ثمة التباس أو غموض، طالما أن مضمونه قد فصل فيه وعالجته المحكمة المطعون بقرارها بشكل ينفي كل جهالة وجاءت الفقرات الحكمية واضحة بما قضت به. إبطال تصرفات المدين يكون بأحد طريقتين. إما بدعوى الصورية أو بالدعوى البوليصية. من حق الغير إثبات صورية العقد المبرم بين طرفيه بكافة وسائل الإثبات. عدم تذييل الحكم بتاريخ إصداره خطأ مادي يتم تصحيحه عفواً من المحكمة حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 214 أصول. الخطأ المادي الذي يمكن تصحيحه من قبل المحكمة لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً. المناقشة: في الشكل: ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن الذي أحدثته طالبة المخاصمة على القرار رقم 194 الصادر بتاريخ 2001/۵/10 عن محكمة الاستئناف المدنية في حلب والذي قضى وفق منطوقه.ومن حيث أنه خلافاً لما ورد في السبب الأول من أسباب المخاصمة لجهة عدم مناقشة دفوع طالبة المخاصمة وصدور القرار المخاصم بدون دراسة الملف فإن حيثيات القرار المشكو منه تثبيت تلخيص أسباب طعن طالب المخاصمة والرد عليها بتعليل سليم وسائغ يؤدي إلى حمل النتيجة التي قضى بها القرار الموما إليه على النحو السابق في حيثيات مما يستدعي رفض السبب الأول. ومن حيث أن ما أثير في السبب الثاني من أسباب المخاصمة الذي ترتكز على تحديد ما تملكه طالبة المخاصمة من أموال لا تأثير على واقعة النزاع ما دام قد ثبت لمحكمة الموضوع المؤيد قرارها بالقرار المشكو منه أن التصرف الجاري على العقار موضوع النزاع قد ثبتت صوريته مما يستدعي رفض السبب الثاني. ومن حيث أن ما سبق في السبب الثالث لجهة عدم تذييل القرار المشكو منه بتاريخ إصداره فهذا خطأ مادي يتم تصحيحه عفواً من المحكمة حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 214 أصول مما يستدعي رفض هذا السبب. ومن حيث أن ما تضمنه السبب الرابع من أسباب المخاصمة لجهة أن المحكمة المشكو منها ذكرت أن إبطال تصرفات المدين يكون بأحد طريقتين هما الحق بإبطال تصرفات المدين إما بدعوى الصورية أو بالدعوى البوليصية فإن ذلك يجد أصله في أحكام القانون المدني فضلا على أن تكييف واقعة النزاع يعود إلى المحكمة الناظرة في موضوعه تستخلصه من واقعة الدعوى والأقوال المطروحة فيها عن طرفي النزاع ومن الأدلة ق يقدمها كل منها ذلك خطأ مهنياً جسيماً ما دام مستخلصاً مما هو مطروح في ملف الدعوى.ومن حيث أن السبب الخمس من أسباب المخاصمة مستوجب الرفض أيضاً بحسبان أن من حق الغير إثبات صورية العقد المبرم بين طرفيه بكافة وسائل الإثبات الصورية في هذه الدعوى ليست فيما بين المتعاقدين والمتصرف إليه والدائن فلا حاجة لهذا الأخير إثبات دعواه بالمستند الخطي وما سلف قوله يصلح رداً على ما ورد في السبب السادس من أسباب هذه الدعوى.ومن حيث أن القرار المشكو علل في حيثياته تعليلاً سليماً وقبولاً في معرض رده على ما أثير في استدعاء الطعن حول إغفال محكمة الاستئناف المطعون بقرارها لأسباب استئناف الطاعنة (طالبة المخاصمة) إذ قال (إن الطاعنة أمل تقدمت باستئنافها إضافة إلى المستأنف شكري كما هو مبين في لائحة استئنافها ومثلهما معاً المحاميان حزوري وبسام و لم تنفرد المستأنفة أمل بأي دفع أو طلب عن المستأنف معها شكري مما يفيد أن عدم ذكر اسمها في مطلع الحكم أو في رد استئنافها شكلاً فإنه من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها عفواً من قبل المحكمة ولا يعيب القرار المطعون فيه طالما إنه لا يشكل ثمة التباس أو غموض طالما أن مضمونه قد فصل فيه وعالجته المحكمة المطعون بقرارها بشكل ينفي كل جهالة وجاءت الفقرات الحكمية واضحة بما قضت به وليس ثمة عيب فيها ليكون ذلك سبباً لنقض القرار . ومن حيث ما سلف بيانه لا يعتبر رداً على ما ورد في السبب الثامن من أسباب المخاصمة لجهة عدم الرد على طعن الطاعنة أمل. ومن حيث أن ما ساقته طالبة المخاصمة في استدعاء المخاصمة حول أسباب القرار المطعون فيه لا يلتفت إليه لتعلقها بقضاة محكمة الاستئناف مصدرة القرار الاستئنافي المطعون فيه. ومن حيث أن القرار المشكو منه رد على أسباب طعن طالبة المخاصمة وعلل لأسباب صدوره بتعليل يتفق مع أحكام القانون بشكل أبعد عن الوقوع في الخطأ مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً. لذلك. حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً.