• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وقناعة محكمة الموضوع من إطلاقاتها التي لا تخضع لرقابة النقض متى كان استخلاصها سائغاً

تقدير الأدلة وتكوين قناعة محكمة الموضوع من إطلاقاتها، فلا تُراجع في النقض إلا إذا كان الاستخلاص غير سائغ أو شابه فساد في الاستدلال أو مخالفة لقواعد الإثبات.

نص الاجتهاد

قناعة المحكمة بالأدلة التي كونت منها قناعتها، هي أمور تخرج أصلاً عن محور الجدل لأنها تتعلق بسلطة محكمة الموضوع التقديرية التي أناطها القانون بقضاء الأساس وهي تنأى عن التعقيب ما دام الاستخلاص سائغاً غير مشوب بفساد أو بمخالفة قواعد الإثبات المناقشة: في مناقشة أسباب المخاصمة: وحيث أن محكمة النقض استعرضت الأدلة المقدمة لديها وفحصتها بشكل دقيق وتبين لها أن خلافاً حصل بين المدعي عصام وبين المدعى عليهما المدعيان بالمخاصمة) أثناء حفلة عرس وعلى أثر ذلك ولما خرج عصام إلى الشارع لإحضار العشاء أقدم المتهم سليمان على تثبيت يديه من الخلف ومنعه من الحركة في حين أقدم المتهم مدحت على الإمساك بحجر بقبضة يده وضرب بها عصام على وجهه عدة ضربات ثم قذف بالحجر ثانية على وجهه مما أدى إلى غياب عصام عن الوعي نتيجة إصابته بكسر متبدل في عظم الأنف وحصول تشويه حددته الخبرة الطبية الثلاثية المؤرخة 1998/12/30 وقد انتهت محكمة الجنايات في السويداء إلى تجريم المتهمين مدحت (.) وسليمان (.) بجناية الضرب والإيذاء المقصود المفضي إلى عاهة دائمة وفق أحكام المادة /543/ عقوبات والحكم عليهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتنزيل عقوبة كل منهما للأسباب التقديرية إلى الأشغال الشاقة لمدة سنة ونصف وحساب مدة توقيف كل منهما. وحيث أن هذه الوقائع تأيدت باعتراف المدعيين بالمخاصمة كما أن الإصابة تأيدت بخبرة طبية مبرزة في ملف الدعوى. وحيث أن أسباب المخاصمة لا المجادلة في قناعة المحكمة وفي الأدلة التي كونت منها قناعتها وهي أمور تخرج أصلاً عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي ناطها القانون بقضاء الأساس وهي تنأى عن التعقيب ما دام الاستخلاص كان فيها سائغاً غير مشوب بفساد أو بمخالفة قواعد الإثبات هذا وإذا كان الحكم المشكو سليماً من حيث النتيجة التي انتهى إليها كما هو عليه اجتهاد غرفة المخاصمة بالقرار رقم 309/954 تاريخ 1995/6/11. وحيث أن ما سبق بيانه يؤدي لرفض الدعوى شكلاً لخلوها من أسباب المخاصمة التي نصت عليها المادة 486 من قانون أصول المحكمات. لذلك تقرر: 1 – رفض الدعوى شكلا