• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحدَّد المعاش التقاعدي وفق تناسبه مع الراتب الأخير ضمن الحدود القصوى التي رسمها القانون

الأصل في المعاش التقاعدي أن يُحتسب على نحو يراعي التناسب بينه وبين الراتب الأخير ضمن السقوف القانونية المحددة، ولا يجوز تجاوز هذه الحدود أو احتسابه بصورة تُخلّ بالتوازن التشريعي بين الأجر السابق والمعاش. وإذا كان احتساب المعاش على وجه خاطئ يؤدي إلى أثر يتعلق بالمهل، فإن الدعوى تُقبل متى توافرت شروطه...

نص الاجتهاد

قانون التأمين والمعاشات يقوم في مبادئه العامة على تحديد الحد الأقصى للمعاش التقاعدي وفق تناسب بين المعاش والراتب فيزداد المعاش بزيادة الراتب بدليل أن المادة 28 من قانون التأمين قننت عدة حدود قصوى للمعاش بحسب مقدار الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف والحكمة التشريعية من هذا هو المحافظة على التوازن بين الراتب السابق وبين المعاش التقاعدي. أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض واجبة الاحترام وهي بمثابة القانون وملزمة لكافة المحاكم بما فيها الهيئة التي أصدرتها ذاتها وبالتالي فإنه لا يسوغ لهذه الهيئة الوقوع في التناقض بالأحكام التي تصدرها وهي في قمة الهرم القضائي احتساب المعاش التقاعدي بصورة خاطئة يجعل المهل مفتوحة ويكون القرار بعيداً عن حصانة المدة المشار إليها في القوانين النافذة وبالتالي فإن شرائط قبول الدعوى بصرف النظر عن المدة التي أقيمت خلالها تكون متوفرة.