• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثيل إدارة الأشغال العسكرية العامة أمام القضاء ينعقد لوزير الدفاع بصفته لعدم تمتعها بالاستقلال المالي والإداري

إذا كانت الجهة الإدارية جزءاً من وزارة الدفاع ولا تتمتع بالشخصية أو الاستقلال المالي والإداري عنها، فإن تمثيلها القضائي يكون لوزير الدفاع بصفته، ويُعتدّ بما يصدر عن القضاء وفق هذا المبدأ.

نص الاجتهاد

ان إدارة الأشغال العسكرية العامة إدارة من إدارات هيئة الإمداد والتموين التي تتبع القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وهي لا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري عن وزارة الدفاع وتمثيلها أمام القضاء يبقى محصوراً بالسيد وزير الدفاع إضافة لوظيفته والعدول عن كل مبدأ مخالف. المناقشة: النظر في الدعوى: تهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم 513 الصادر بتاريخ 26/3/2001 عن الغرفة المدنية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 415 لعة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى بنقض القرار المطعون فيه وبرد دعوى اعتراض الغير شكلاً تنك الي أقامتها الجهة طالبة المخاصمة معترضة اعتراض الغير على القرار الاستئنافي رقم 210 تاريخ 1996/8/22 الصادر بدعوى الأساس 6623 والذي قضى بقبول اعتراض الغير شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المعترض عليه واعتباره كأن لم يكن إلى آخر منطوق القرار الموما إليه. ومن حيث أن الهيئة العامة محكمة النقض سبق لها أن قررت في حكمها رقم 18 الصادر بتاريخ 2001/2/19 وفي معرض النظر بطلب تقرير المبدأ المناسب لجهة ما إذا كانت الجهة طالبة المخاصمة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري عن وزارة الدفاع أم أنها جهة من الجهات الإدارة التابعة لوزارة الدفاع ويمثلها أمام القضاء السيد وزير الدفاع بصفته ، أن قررت المبدأ التالي: ((اعتبار إدارة الأشغال العسكرية العامة إدارة من إدارات هيئة الإمداد والتموين التي تتبع القيادة العامة للجيش والقوات وهي لا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري عن وزارة الدفاع وتمشينها أمام القضاء يبقى محصوراً بالسيد وزير الدفاع إضافة لوظيفته والعدول عن كل مبدأ مخالف.)) ومن حيث أن القرار المشكو منه صدر معتمداً على المبدأ الذي قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي ذلك موضوع النزاع الحالي مما لا وجه لرمي هيئة المحكمة المشكو منها في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم. مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً .2 – تضمين الجهة طالبة المخاصمة المصاريف3 – لا مجال للرسم والغرامة 4 – حفظ الإضبارة.