للقيد في السجل العقاري حجية قانونية لا تُنقض بين المتعاقدين إلا بدليل كتابي مماثل في القوة، فلا يجوز إثبات صورية عقد البيع المسجل أو عكسه بالبينة الشخصية. والادعاء بأن البيع الصوري يخفي رهناً لا يُقبل بالشهادة وحدها متى كان الرهن جائزاً قانوناً ولم يثبت وجوده قيداً أو إشارةً على الصحيفة العقارية.
للقيد في السجل العقاري حجية قانونية معنية وهذه الحجية هي معلنة للناس كافة بوضع العقار ومالكه وإن دحض هذه الحجية ما بين طرفي العقد لا يصح إلاّ بدليل مماثل في القوة فلا يجوز إثبات عكس العقد أمام أمين السجل العقاري الجاري ما بين البائع والمشتري بالبينة الشخصية طالما أنه لا يوجد مخالفة للنظام العام ورهن العقار أمر سمح به القانونعقد الرهن عقد غير مخالف للنظام العام إذ يمكن للمدين أن يرهن عقاره لقاء مبلغ معين وليس مجبراً على الإقرار ببيع هذا العقار ويصرح ليقول بعد ذلك أن بيع العقار صوري وهو مرهون لقاء مبلغ معين إذا لم يثبت أن العقار مثار النزاع مثقل برهن ولا يوجد إشارة على صحيفته فإن الإدعاء بأن عقد البيع عقد صوري يخفي رهناً أمر لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية طالما أن المدعي بحريته نقل إلى الدائن لقاء الدين المترتب بذمة المدين صاحب العقار أمر لا يمنعه القانون المناقشة: النظر في الدعوىحيث أن دعوى مخاصمة القضاة المقامة من المدعي فائق تهدف إلى إبطال قرار محكمة النقض رقم 413 أساس 1287 تاريخ 2000/4/15.وحيث أن أصل الدعوى تقوم على الإدعاء المقدم من فائق أمام محكمة البداية في حمص الذي طالب فيها فسخ تسجيل 35 عقارات مذكورة أمامها في استدعاء الإدعاد تأسيسا على أن قيدها في السجل العقاري على اسم المدعى عليه بالمخاصمة محفوض كان صوريا وبمثابة رهن تأمينا لدين ترتب على فائق للغير.وحيث أن محكمة البداية ردت دعوى المدعي فائق لعدم الثبوت وصدقت محكمة الاستئناف القرار.وحيث أن المدعي أثار دفوعا وطلب فيها الإذن له بإثبات دعواه بالبينة الشخصية.وحيث أن محكمة النقض بقرارها المخاصم أشارت إلى أن المدعي لم يقدم أي دليل خطي أو وثيقة تثبت صورية العقد وصورية تسجيل العقارات على اسم المدعى عليه محفوض في السجل العقاري.وحيث أن المدعي فائق قد أقر بأنه عندما لم يستطيع وفاء دين محفوض اتفق معه على بيعه العقارات وسجلها على اسمه في السجل العقاري.وحيث أن المدعي بالمخاصمة فائق قال بعد ذلك بزن عقد البيع يخفي رهنا ثم يعود ليقول أنه قام بهذه العملية خشية حجز العقارات من الغير الذين – يطالبون بمبالغ أخذها منهم عندما قام بإنشاء فندق سياحي.وحيث أن بعض العقارات انتقلت إلى اسم محفوض عن طريق قضاء التحديد والتحرير وبعضها انتقلت إلى اسمه تنفيذيا بعد قرارات اكتسبت الدرجة القطعية وبعضها الآخر انتقلت إليه شراء من الغير أقارب فائق.وحيث أن عقد الرهن عقد غير مخالف للنظام العام إذ يمكن للمدين أن يرهن عقاره لقاء مبلغ معين وليس مجبرا على الإقرار ببيع هذا العقار ويصرح ليقول بعد ذلك أن بيع العقار صوري وهو مرهون لقاء مبلغ معين وحيث أنه منى ما لم يثبت أن العقارات موضوع النزاع مثقلة برهن ولا توجد إشارة على صحيفة العقارات فإن الإدعاء بأن عقد البيع عقد صوري يخفي رهنا أمر لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية طالما أن المدعي بحريته نقل ملكية العقارات إلى اسم المدعى عليه محفوض بيعا لقاد الدين الذي ترتب بذمته وحيث أن بيع العقار إلى الدائن لقاء الدين المترتب بنمة المدين صاحب العقار أمر لا يمنعه القانون.وحيث أن للقيد في السجل العقاري حجية قانونية معينة وهذه الحجية هي معلنة للناس كافة بوضع العقار ومالكه وحيث أن دحض هذه الحجية ما بين طرفي العقد لا يصح إلا بدليل مماثل في القوة فلا يجوز إثبات عكس العقد أمام أمين السجل العقاري الجاري ما بين البائع والمشتري بالبينة الشخصية عالما أنه لا يوجد مخالفة للنظام العام ورهن العقار أمر سمح به القانون.وحيث أن أسباب المخاصمة تعدو قاصر على النيل من صحة القرار المخاصم وما انتهى إليه من نتيجة مما يستدعي رد دعوى المخاصمة شكلا.وحيث أن الورقة المعنونة (عقد بالتراضي) المدعى توقيعها من محفوض والتي تتضمن أن محفوض اشترى من فائق العقارين 1/1301 و2/1301 منطقة جويسات العقارية وهو مستعد للتنازل عنهما لقاء مبلغ 19 مليون ليرة سورية هذا العقد لم يقره محفوض ونفى صدوره عنه وتوقيعه منه.وحيث أن هذا العقد لم ينبت صحته فوجب إهماله لأنه يعتبر ورقة عادية لا أثر قانوني لها يجرح القرار المخاصم.وحيث أن دعوى المخاصمة وأسبابه أحققت في المس من صحة قرار محكمة النقض المخاصم مما يوجب ردها شكلا.لذلك تقرر بالاتفاق1 – رد دعوى المخاصمة شكلا.2 – تغريم المدعي خمسمائة ليرة والزامه بالرسم.3 – مصادرة التأمين. 4 – حفظ الملف.