يشترط لقبول دعوى المخاصمة إرفاقها بالمستندات والوثائق المؤيدة للادعاء، ولا يغني عن ذلك الاكتفاء بصور الأحكام أو القرارات، ما دام النزاع يتطلب إبراز الأوراق الإجرائية الأساسية المتصلة بالخصومة.
لابد من إرفاق دعوى المخاصمة بالوثائق المؤيدة لها ولا يكفي في ذلك صورة القرار الصادر عن محكمة الجنايات والقرار الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض بل لا بد من إبراز التحقيقات الأولية وقرار قاضي التحقيق وادعاء النيابة وإن عدم التقيد بذلك يؤدي إلى رفض الدعوى شكلا