• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى في الاستئناف يمنع بحث الموضوع ويحول دون إجراء التدقيق التمييزي في الأساس

شطب الدعوى أمام محكمة الاستئناف دون بحث موضوعها يحول دون إجراء الرقابة التمييزية على أساس الدعوى، لأن محكمة النقض لا تنظر في موضوع لم تُبدِ فيه محكمة الاستئناف رأياً.

نص الاجتهاد

أن شطب الدعوى لدى محكمة الاستئناف وعدم بحثها بموضوع الدعوى يحول دون أجراء التدقيقات التمييزية في الأساس .