شطب الدعوى أمام محكمة الاستئناف دون بحث موضوعها يحول دون إجراء الرقابة التمييزية على أساس الدعوى، لأن محكمة النقض لا تنظر في موضوع لم تُبدِ فيه محكمة الاستئناف رأياً.
أن شطب الدعوى لدى محكمة الاستئناف وعدم بحثها بموضوع الدعوى يحول دون أجراء التدقيقات التمييزية في الأساس .