• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الاعتراف لانتزاعه بالعنف وعدم قيام أي دليل آخر على المتهم ودلالة القرائن على عدم وجود أي عداوة بين المتهم والمغدورة يوجب بطلان القرار

الاعتراف المنتزع بالعنف لا يصلح وحده أساساً للإدانة، ولا يكفي لتأييد القرار ما لم تؤازره أدلة مستقلة وقرائن صحيحة تدعم نسبة الفعل إلى المتهم.

نص الاجتهاد

بطلان الاعتراف لانتزاعه بالعنف وعدم قيام أي دليل آخر على المتهم ودلالة القرائن على عدم وجود أي عداوة بين المتهم والمغدورة يوجب بطلان القرار المخاصم