الاعتراف المنتزع بالعنف لا يصلح وحده أساساً للإدانة، ولا يكفي لتأييد القرار ما لم تؤازره أدلة مستقلة وقرائن صحيحة تدعم نسبة الفعل إلى المتهم.
بطلان الاعتراف لانتزاعه بالعنف وعدم قيام أي دليل آخر على المتهم ودلالة القرائن على عدم وجود أي عداوة بين المتهم والمغدورة يوجب بطلان القرار المخاصم