تُقبل إعادة المحاكمة متى استند الطلب إلى واقعةٍ جديدة كانت مجهولة وقت المحاكمة، وكانت هذه الواقعة من شأنها لو عُرضت أن تؤدي إلى عدم مسؤولية طالب الإعادة عن جرم الفرار.
تقبل إعادة المحاكمة إذا كان الحدث الجديد مجهولا أثناء المحاكمة ومن شأنه أن يؤدي إلى عدم مسؤولية طال إعادة المحاكمة عن جرم الفرار