إذا ثبت أن النزاع تخلله تبادل للسباب والشتائم، فإن ذلك يصلح قرينة على أن الشكوى قائمة على أصل. كما أن مجرد عدم قدرة الشاكي على إقامة الدليل، أو صدور حكم بالبراءة لمصلحة الخصم، لا ينهضان وحدهما لإثبات الافتراء.
إن تبادل السباب والشتائم يفيد أن شكوى الطاعنة أصل في الادعاء وإن عجزها عن تقديم الدليل في دعواها وصدور حكم ببراءة الخصم لا يعني أنها مفترية