• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تبادل السباب والشتائم يفيد أن شكوى الطاعنة أصل في الادعاء وإن عجزها عن تقديم الدليل في دعواها وصدور حكم ببراءة الخصم لا يعني أنها مفترية

إذا ثبت أن النزاع تخلله تبادل للسباب والشتائم، فإن ذلك يصلح قرينة على أن الشكوى قائمة على أصل. كما أن مجرد عدم قدرة الشاكي على إقامة الدليل، أو صدور حكم بالبراءة لمصلحة الخصم، لا ينهضان وحدهما لإثبات الافتراء.

نص الاجتهاد

إن تبادل السباب والشتائم يفيد أن شكوى الطاعنة أصل في الادعاء وإن عجزها عن تقديم الدليل في دعواها وصدور حكم ببراءة الخصم لا يعني أنها مفترية