• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بيان أوجه الكذب الذي تعمدته الطاعنة في يمينها الحاسمة يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بقصور التعليل والتسبيب وتناله أسباب الطعن

إسناد الكذب في اليمين الحاسمة يجب أن يكون محدداً ومبيناً في الحكم، وإلا شابه قصورٌ في التعليل والتسبيب يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

عدم بيان أوجه الكذب الذي تعمدته الطاعنة في يمينها الحاسمة يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بقصور التعليل والتسبيب وتناله أسباب الطعن