إسناد الكذب في اليمين الحاسمة يجب أن يكون محدداً ومبيناً في الحكم، وإلا شابه قصورٌ في التعليل والتسبيب يوجب نقضه.
عدم بيان أوجه الكذب الذي تعمدته الطاعنة في يمينها الحاسمة يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بقصور التعليل والتسبيب وتناله أسباب الطعن