من اشترك في نظر جزءٍ من النزاع على صفةٍ قضائية جزائية لا يجوز له أن يشارك في نظر الطعن أو الاستئناف المتعلق بأصل النزاع ذاته، اتقاءً لشبهة التأثير على الحياد.
إذا نظر القاضي بجزء من النزاع بصفته قاضياً جزائياً فإنه يمتنع عليه أن يشترك في تشكيل المحكمة الاستئنافية الناظرة في أصل النزاع.