• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الانحراف عن الواقع المطروح بإهمال أو بقصد الإيذاء الغير مبرر يشكل انحرافاً عن المبادئ الأساسية في القانون وأصول الاستثبات ويشكل خطأ مهنياً

حرية محكمة الموضوع في استخلاص الأدلة وموازنتها مقيدة بوجوب الانسجام مع الوقائع الثابتة في الدعوى؛ فإذا انحرف التقدير عن الواقع بإهمال أو بقصد الإيذاء غير المبرر قام الخطأ المهني الجسيم واستوجب إبطال القرار.

نص الاجتهاد

الانحراف عن الواقع المطروح بإهمال أو بقصد الإيذاء الغير مبرر يشكل انحرافاً عن المبادئ الأساسية في القانون وأصول الاستثبات ويشكل خطأ مهنياً جسيماً. إن استخلاص الأدلة وموازنتها وترجيحها لئن كانت متروكة إلى المحكمة إلا أن ذلك يجب أن يكون منسجماً مع الوقائع والأدلة المتوفرة في الدعوى وأن لا يكون ذلك متضارب مع الحقيقة والواقع المطروح. المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن ضبط الأمن الجنائي يدل على قيام بعض الأشخاص من النور على شراء جوازات سفر من المواطنين بواسطة السمسار أحمد حسن (.) ، وقد اشترى عدة جوازات سفر وتسليمها إلى القرباط ويشير إلى أن هذا السمسار اشترى جواز سفر من شخص يدعى أحمد خزفي المصلحة المدعو ياسين (.) بمبلغ 130 ألف ليرة سورية لقاء سمسرة قدرها ألفين ليرة من ياسين ولكون هذا الجواز منتهى لم يسافر به وحرقه (ضبط الأمن بتاريخ 199/12/28). حركت الدعوى العامة على عدة أشخاص منهم أحمد خزفي وصدرت مذكرة توقيف على الغياب باسم أحمد خزفي من جرم تزوير واستمال مزور صدر القرار بالظن عليه من نفس الجرم وجرت المحاكمة أمام محكمة البداية. قبض على أحمد خزفي مدعي المخاصمة في أيلول عام 1997 وقدم إلى محكمة البداية الجزائية وجرت محاكمته في جلسة 1997/9/21 فأنكر الجرم وأنه لم يبع جواز سفره، وأبرز جوازي سفر له برقم 67535 تاريخ 1980/3/20 ينتهي في 1982/3/19 وجواز سفر آخر رقم 2132014 تاريخ 1993/7/10 ينتهي في 1999/7/9 باسم أحمد خزفي بن (.). بعد المحاكمة صدر القرار بحبه شهرين من جرم الاشتراك في التزوير وبتاريخ 1998/4/22 صدق القرار استئنافاً في 2000/11/16 ورد طعن المدعي عليه في ا 2001/12/20 . تقدم أحمد خزفي بدعوى مخاصمة القضاة للأسباب المبينة. حيث أن جواز السفر المدعى شراؤه باسم أحمد خزفي قد حرقه ولم يذكر في الضبط إلا أحمد خزفي دون اسم الأب والأم وتاريخ الميلاد وحيث أن المدعى عليه مدعي المخاصمة أنكر الجرم المسند إليه وأبرز جوازات سفره الاثنين القدامى وأنه لم يبيع أي جواز سفر كما أبرز صور هويات شخصية باسم أحمد خزفي لآباء مختلفين. وحيث أن الواقع هو على هذا الحال فإن الدليل يكون منتف عنه والبراءة واجبة. وحيث أن استخلاص الأدلة وموازنتها وترجيحها لئن كانت متروكة إلى المحكمة إلا أن ذلك يجب أن يكون منسجماً مع الوقائع والأدلة المتوفرة في الدعوى وأن لا يكون ذلك متضارب مع الحقيقة والواقع المطروحوحيث أن الانحراف عن الواقع المطروح بإهمال أو بقصد الإيذاء الغير مبرر يشكل انحرافاً عن المبادئ الأساسية في القانون وأصول الاستثبات مما يجعل الهيئة قد غرقت في الخطأ المهني الجسيم. يجدر بعد ذلك إبطال القرارولما كانت الدعوى قد قبلت شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الدعوى موضوعاً.2 – إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية لمحكمة النقض