يبطل الاعتراف إذا ثبت أنه انتزع بالعنف أو الإكراه، ولا يصلح أساساً للإدانة أو للاحتجاج به.
الاعتراف المنتزع بالعنف في قسم الشرطة باطل إذا ثبت ذلك