• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف المنتزع بالعنف في قسم الشرطة باطل إذا ثبت

يبطل الاعتراف إذا ثبت أنه انتزع بالعنف أو الإكراه، ولا يصلح أساساً للإدانة أو للاحتجاج به.

نص الاجتهاد

الاعتراف المنتزع بالعنف في قسم الشرطة باطل إذا ثبت ذلك