• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقض الحكم وإعادة المحكوم عليه إلى حالته السابقة

نقض الحكم أو قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يزيل أثر الحكم ويعيد الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، بحيث لا يبقى للحكم المنقوض أو الملغى أي أثر قانوني.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1098 – إن نقض الحكم يعود بالمحكوم عليه إلى ما كان عليه قبل الحكم الوجاهي والغيابي. إن قبول الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف يؤدي الى اعتباره كأنه لم يكن، فإذا نقض الحكم الأخير لم يبق أثر للحكمين الصادرين عن المحكمة المذكورةن الغيابي منها والوجاهي، ويعود المحكوم عليه إلى ما كان قبل صدورها، ويحق له الاعتراض ثانية على ما يصدر ضده من أحكام غيابية.