• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت محكمة النقض قد نقضت القرار لمصلحة المتهم فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتشدد بالعقوبة ولا أن تبدل الوصف الجرمي إلى وصف أشد

الأثر الملزم للنقض الصادر لمصلحة المتهم يمنع محكمة الموضوع عند إعادة المحاكمة من تشديد العقوبة أو تعديل الوصف الجرمي إلى الأشد، ويقصرها على حدود ما سمح به قرار النقض وما استقرّ للمتهم من مركز قانوني.

نص الاجتهاد

إذا كانت محكمة النقض قد نقضت القرار لمصلحة المتهم فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتشدد بالعقوبة ولا أن تبدل الوصف الجرمي إلى وصف أشد، لأن ما جاء في الحكم يشكل حقاً مكتسباً للمتهم خاصة إذا كانت النيابة العامة لم تطعن بحكم محكمة الجنايات المنقوض المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن مدعي المخاصمة يهدف من الدعوى إبطال القرار رقم 827 أساس / 2241 الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض بتاريخ 2002/1/28 بداعي أن الهيئة التي أصدرته ارتكبت خطأ مهني جسيم على النحو المشار إليه في الأسباب المدرجة أعلاه. وحيث أن وقائع القضية تفيد أن محكمة الجنايات في دمشق سبق لها أن جرمت المتهم أكرم حمادة بجنابة القتل قصداً تبديلاً للوصف الوارد بقرار الاتهام وأنزلت بحقه عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية فطعن بالحكم المتهم كما طعن به المدعي الشخصي ولم تطعن به النيابة فقررت الغرفة الجنائية نقضه أخذاً بطعن المتهم. عادت محكمة الجنايات وأعطت الفعل وصفاً قانونياً أشد معنبرة القتل عمداً وأنزلت بحق المتهم عقوبة أكبر مخالفة بذلك قرار النقض. الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض عادت ووضعت يدها على الدعوى وفصلت فيها وقضت بتجريم المتهم بجناية القتل القصد وفق المادة (533) عقوبات ووضعه في سجن الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة وتتزيلها إلى عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.وبما أن النقض الأول كان لمصلحة المتهم مما لا يجوز لمحكمة الموضوع تشديد العقوبة ولا نبديل الوصف إلى وصف أشد لأن ما جاء في الحكم يشكل حقاً مكتسباً للمتهم خاصة وأن النيابة العامة لم تطعن في حكم محكمة الجنايات المنقوص. وبما أن أخذ الهيئة المخاصمة بهذه المبادئ وتطبيقها على واقع القضية يحقق سلامة حكمها المخاصم مما يجعله بعيدا عن دائرة الخطأ المهني الجسيم الخطأ العادي وتأسيساً لما تقدم فإن أسباب المخاصمة تغدو غير متوفرة ويتعين: 1 – رفضها شكلاً.